الشيخ علي المشكيني
145
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل
910 . الصادق عليه السلام : مَن باعَ نخلًا قد لُقِّحَ فالثمرةُ للبائعِ ، إلّاأن يشترطَ المُبتاعُ . « 1 » 911 . النبيّ صلى الله عليه وآله : نهى أن يُبتاعَ الثمارُ حتّى تَزهوا ( يعني تصفرّ أو تحمرّ ) . « 2 » 912 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عن السَّلَمِ في النخلِ قبلَ أن يَطلُعَ ؟ قال : لا يَصلحُ السَّلَمُ في النخلِ . « 3 » 913 . الصادق عليه السلام : في رجلٍ باعَ بيعاً ليس عندهُ إلى أجلٍ وضمنَ البيعَ ، قال : لا بأس به . « 4 » 914 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن رجلٍ عليه كُرٌّ من طعامٍ ، فاشترى كُرّاً من رجلٍ آخَرَ ، فقالَ للرجلِ : انطَلِق فاستوفِ كُرَّك ؟ قال : لا بأسَ به . « 5 » 915 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن المرأةِ المَعتوهةِ العقلِ « 6 » ، أيجوزُ بيعُها وهبتُها وصدقتُها ؟ فقالَ : لا . « 7 » 916 . النبيّ صلى الله عليه وآله : نهى عن بيعِ المُضطرِّ ، وعن بيعِ الغَرَرِ . « 8 » 917 . وعنه صلى الله عليه وآله : باركَ اللَّهُ على سَهلِ البيعِ ، سَهلِ الشراءِ ، سَهلِ القَضاءِ ، سَهلِ الاقتضاءِ . « 9 » 918 . الصادق عليه السلام : اشترِ الجيّدَ وبِعِ الجيّدَ ، فإنّ الجيّدَ إذا بِعتَه قيل له : باركَ اللَّهُ فيكَ وفيمَن باعَكَ . « 10 »
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 177 ، ح 14 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 87 ، ح 369 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 93 ، ح 23224 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 7 ، ح 4968 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 215 ، ح 23524 . ( 3 ) . قرب الإسناد ، ص 263 ، ح 1044 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 216 ، ح 23528 . ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 200 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 27 ، ح 117 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 292 ، ح 23696 . ( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 179 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 37 ، ح 156 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 65 ، ح 23154 . ( 6 ) . لم ترد في المصادر لفظ العقل . ( 7 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 191 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 217 ، ح 776 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 409 ، ح 23943 . ( 8 ) . عيون أخبار الرضا ، ج 1 ، ص 50 ، ح 168 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 448 ، ح 22965 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 18 ، ح 79 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 450 ، ح 22969 . ( 10 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 202 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 451 ، ح 22971 .